* (القرار 229 في الطعن 283 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تعويض
تعويض اختصاص ـ إيفاد موظف بمنحه ـ استحقاقه تعويض الاختصاص عن مدة الإيفاد
إن تعويض الاختصاص كما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة يجري في الحكم مجرى الراتب ويستحق في حالات استحقاقه وإن الجواز القانوني الذي ورد في أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي 166 لعام 1961 إنما يعني إنشاء حق للمهندسين الزراعيين بهذا التعويض ويرتب لهم حقاً بتعويض الاختصاص يتراوح بين 20 و75 بالمئة من رواتبهم الشهرية تاركاً للوزير تحديده بين هذين الحدين بمطلق اختياره.