* (القرار 229 في الطعن 325 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ ضبط مخالفة قبل وضع التخطيط للشارع.
طالما أن ضبط المخالفة قد جرى بتاريخ 27/3/1974 أي قبل تصديق الدراسة من الجهة المختصة في بلدية حلب والذي جرى بتاريخ /13/4/1974/ فإن هذا التاريخ يعتبر تاريخاً لبدء الدراسة التي استكملت بتاريخ 19/1/1975 بالتصديق النهائي عليها. وبناء على ما تقدم يتبين أن المخالفة لا تدخل في نطاق الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 45 لسنة 1968 التي نصت على أن تهدم الإنشاءات في العقارات الواقعة بدراسة المخالفات المرتكبة بعد نفاذ القرار المذكور.