Call us now:
موظف ـ ايفاد بمهمة ـ عدم صدور مرسوم الايفاد
متى كان من الثابت أن جهة الادارة قد أوفدت المدعي بمهمة الى خارج القطر ومنحته اذن السفر اللازم موقعا من الوزير ورفعت مشروع مرسوم الايفاد الى رئاسة مجلس الوزراء فأعيد مع عدم الموافقة ولكن بعد انتهاء مدة الايفاد وعودة الموفد الى البلاد، فإن الموفد يستحق تعويض الانتقال وبدل الاغتراب ويكون عدم استكمال أسباب صدور مرسوم الايفاد من مسؤولية الادارة وحدها.