* (القرار 23 في الطعن 116 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ تعويض اختصاص.
إن تعويض الاختصاص يجري مجرى الراتب في الاستحقاق والحجب، وبهذه المثابة فإن المطعون ضده لا يستمد حقه في تعويض الاختصاص من قرار الإيفاد، وإنما يستمده من المبادئ القانونية المقررة، كما أن السلطة التقديرية التي منحتها المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1961 للسيد الوزير المختص، إنما تجد مجالها في تحديد نسبة تعويض الاختصاص، لا في أصل المنح أو الحجب.