* (القرار 23 في الطعن 133 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

استملاك
استملاك ـ جر المياه ـ اعتبارها من المشاريع العمرانية.
لئن لم ينص قانون الاستملاك رقم (272) الذي يحكم هذا الموضوع على أن إقامة مجاري المياه كمشروع عمراني يصح الاستملاك من أجل تنفيذه، إلا أن التفسير الصحيح لتعبير المشاريع العمرانية يدخل جر المياه العامة في عدادها بدليل أن مشروع القانون رقم (20) لسنة 1974 تدارك هذا النقص ولم يشأ أن يترك تلافيه للاجتهاد.