Call us now:
استملاك
استملاك ـ جر المياه ـ اعتبارها من المشاريع العمرانية.
لئن لم ينص قانون الاستملاك رقم (272) الذي يحكم هذا الموضوع على أن إقامة مجاري المياه كمشروع عمراني يصح الاستملاك من أجل تنفيذه، إلا أن التفسير الصحيح لتعبير المشاريع العمرانية يدخل جر المياه العامة في عدادها بدليل أن مشروع القانون رقم (20) لسنة 1974 تدارك هذا النقص ولم يشأ أن يترك تلافيه للاجتهاد.