Call us now:
موظف
موظف ـ طلبه تسوية وضعه عن مدة بقائه خارج الوظيفة
إن المحكمة مصدرة الحكم عللت قضاءها بأن وضع الموظف الوظيفي سواء عند قبول الاستقالة أو عند الإعادة قد تحدد بمراسيم لم يطعن بها ضمن الميعاد القانوني بعد اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وإن مطالبته بأحقيته بالترفيع عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة إنما تستهدف الطعن بمرسوم الإعادة مما يستوجب عدم قبولها شكلاً، أما مطالبته باعتبار المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة من المدد المؤهلة لاقتضاء الراتب والداخلة في حساب الحقوق التقاعدي فهي مستوجبة الرد طالما أنه لم يطعن بمرسوم اعتباره مستقيلاً ولا مجال لصرف رواتبه عن فترة لم يكن قائماً فيها بخدمة ما في الدولة.