* (القرار 23 في الطعن 221 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد استثمار ـ إلغاؤه ـ تعويض على المتعهد
ـ إن الإدارة تملك في كل وقت سلطة إنهاء العقد الإداري طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة على أن يكون للمتعاقد الحق بالمطالبة بالتعويض إن كان لذلك وجه قانوني.
ـ مثال إلغاء عقد استثمار مقهى لغرض إقامة فندق مكانه.