*(القرار 23 في الطعن 3 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي وشربجي ومزيد)

– إذا رفضت الإدارة استلام المواد المتعاقد عليها لمخالفتها للشروط ثم نظمت مع المتعهد عقداً آخر يتفق مع مواصفات المواد المقدمة مع التحفظ بحقوقها الناجمة عن مخالفة شروط العقد السابق فإن من حقها فرض الغرامات عن المدة الواقعة في ظل نفاذ العقد السابق.