*(القرار 23 في الطعن 50 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– ضابطة جمركية – إحالة على التقاعد لبلوغ الحد الأقصى للسن.
1- عدم الاعتداد بتصحيحات السن الجارية على تاريخ الولاة المثبت في إحصاء عام 1922.
2- إن الفقرة /ج/ من المادة /9/ من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لسنة 1950 تعتبر ملغاة ضمناً.