*(القرار 23 في الطعن 7 لسنة 1969 ويماثله القرار 25 في الطعن 8 لسنة 1969 ‎الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخاني والعجلاني)

تعويض اختصاص الكيميائيين ـ وزارة الصناعة .
الكيميائيون من حملة الشهادات الجامعية الذين يشغلون مراكز فنية لدى وزارة الصناعة ، يستفيدون من الاحكام الخاصة مراسيم صرف الموظفين من الخدمة سواء صدرت بمرسوم عادي أو بمرسوم مرفق بقرار من مجلس الوزراء يخرج الطعن في بتعويض الاختصاص .