Call us now:
تعويض اختصاص الكيميائيين ـ وزارة الصناعة .
الكيميائيون من حملة الشهادات الجامعية الذين يشغلون مراكز فنية لدى وزارة الصناعة ، يستفيدون من الاحكام الخاصة مراسيم صرف الموظفين من الخدمة سواء صدرت بمرسوم عادي أو بمرسوم مرفق بقرار من مجلس الوزراء يخرج الطعن في بتعويض الاختصاص .