* القرار /230/ في الطعن /994/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

مخالفة بناء ـ غرامة ـ هدم ـ دعوى ـ طلب تدخل ـ مصلحة
ـ رغبة الجهة مالكة المرآب بتفادي الزامها بالغرامة لقاء تسوية مخالفة تحويله الى تجاري يعتبر مصلحة واضحة لها في طلب التدخل في الدعوى.
ـ قيام المدعي مستأجر المرآب بتحويله الى تجاري مدعاة لتحمله غرامة التسوية.