* (القرار 231 في الطعن 147 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ إيداع البدل في المصرف.
1 ـ إن مجرد إيداع البدل في المصرف، سواء كان نقداً، أم سندات مالية، لا يكفي بحد ذاته للقول بأن الإدارة المستملكة قد قامت من جانبها بالتزامها في سداد القيمة، بل لا بد أن يترافق الإيداع إشعار مالك العقار بعملية الإيداع، ليتمكن من المراجعة بشأنه وقبض البدل المودع باسمه، وبغير ذلك يبقى الإيداع مفرغاً من أي نتيجة إيجابية بالنسبة للمالك وفاقداً جدواه.
2 ـ إن الفترة ما بين صدور قرار الاستملاك في 26/2/1968 و3/4/1974 وهو تاريخ تقديم اللائحة الجوابية على الدعوى من قبل إدارة قضايا الحكومة التي كشفت فيها عن إيداع البدل في المصرف، تجاوز الخمس السنوات، وهي مدة تسوغ لصاحب العقار المستملك طلب إعادة تخمين عقاره طبقاً للمادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974.