* (القرار 233 في الطعن 235 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طلب متعهد فض نزاعه مع الإدارة بالطريق القضائي يعتبر إسقاطاً لحقه في طلب التحكيم.
واضح من عريضة الدعوى المقدمة من المطعون ضده أنها خلت من أي إشارة إلى طلب اللجوء إلى التحكيم لفض نزاعه مع الإدارة وقد ابتدرها بمنازعة قضائية وارتضت الإدارة بدورها المنازعة القضائية طريقاً لحل هذا النزاع فليس له وقد أسقط حقه من طلب التحكيم ضمناً بإهمال ذكره في الدعوى أن يعود ويلزم الإدارة بإرادة منفردة العدول عن الطريق القضائي إلى التحكيم.
قياس هذا الأسلوب الذي انفرد به المطعون ضده على مقاييس أصول المحاكمات لا يمكن اعتبار طلب التحكيم المقدم من قبله بعد إشارة إليه من السيد مفوض الدولة طلباً عارضاً لأنه في حقيقته طلب تنطبق عليه أوصاف الدعوى المستقلة ولا تسري عليه شروط الطلبات العارضة التي ليست بجوهرها إلا زيادة أو نقصاً أو تعديلاً لوصف طلبات كانت قد قدمت في دعوى أصلية.