* (القرار 234 في الطعن 249 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والخياط).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ موظف في المصرف الزراعي ـ التزامات لقاء ضم خدمات.
1 ـ إن المشرع ظل حتى في قانونه رقم (47) مصراً على موقفه من الالتزامات المفروضة على من يطلب ضم خدمات أخرى من موظفي المصرف الزراعي التعاوني إلى خدماته في المصرف المذكور مؤكداً على أنها هي النسبة ذاتها وذلك بسكوته عن بحث نسب الالتزامات، في وقت مازال فيه المطعون ضده خارج الخدمة في المصرف مسرحاً كما ظل مخضعاً النسبة من سبقت مغادرته هذا الوضع بإدخال هؤلاء في حظيرته طالما أن القانون لم يعبر عن رغبة المشرع التي يلتمسها المطعون ضده بنص صريح.
2 ـ إن التنظيم العام الذي جاء به القانون رقم 4 وعبرت عنه المحكمة مصدرة الحكم في حكمها المطعون فيه أمر كائن لا مرية فيه ولكنه تنظيم عام وقد ولد مع القانون 4 ولم يك من قبل شيئاً مذكوراً ولم يشأ المشرع أن يكون أيضاً قبل تاريخ مولده لهذا لا يفيد منه المدعي الذي ترسخ مركزه القانوني قبل صدور هذا القانون وبخاصة أن المراكز القانونية لا تولد أو تعدل عفواً وإنما بتطبيق نص من القانون.