Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ دعامة الغرامة.
إن هذه المحكمة ترى أن محكمة القضاء الإداري التي أرست قضاءها بغرامة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية على دعامتين إحداهما إجبار المتعهد على تقديم المواد التي يتعهد بتقديمها في المواعيد المضروبة في العقد والثانية على الضرر الحاصل للإدارة إنما ذهبت في الدعامة الثانية باتجاه مخالف لذلك الذي ما برح القضاء الإداري يؤكده في العديد من أحكامه وهو استبعاد مبدأ تضرر الإدارة من تأخير التنفيذ وتبني مبدأ كون الغرامة مرصدة كمؤيد جزائي عقدي يحث المتعهدين قبل الدولة للوفاء بالتزاماتهم يصبح عبرة بهذا الخصوص. آية ذلك أن فكرة التضرر قد يلحق بها فكرة احتمال نزول الضرر وهو مبدأ ينذر بتجريد غرامة التأخير عن الأساس الثابت في المقياس العلمي الحقوقي وتذهب بذهاب الاحتمال الذي يفسح المجال لتقليص أو توسيع نتائج الضرر مداً وجذراً مع خصوصيات كل قضية على حدة على نحو ما يعالج به القانون الخاص مثل هذه المواضيع معالجة لا تنسجم مع دواعي واعتبارات القانون العام الذي استقل بها بهذا الخصوص منذ أمد طويل.