* القرار /235/ في الطعن /418/ لسنة 1993 الهيئة من المتستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت ـ تعيينه قبل الثامنة عشرة ـ تسوية وضعه.
صدور القرار بتسوية وضع العامل بتاريخ كان قد أتم فيه الثامنة عشرة من العمر يكسبه مركزاً قانونياً لجهة التثبيت على أن يسري قرار التسوية من تاريخ صدوره دونما أثر رجعي.