Call us now:
عامل مؤقت ـ تعيينه قبل الثامنة عشرة ـ تسوية وضعه.
صدور القرار بتسوية وضع العامل بتاريخ كان قد أتم فيه الثامنة عشرة من العمر يكسبه مركزاً قانونياً لجهة التثبيت على أن يسري قرار التسوية من تاريخ صدوره دونما أثر رجعي.
عامل مؤقت ـ تعيينه قبل الثامنة عشرة ـ تسوية وضعه.
صدور القرار بتسوية وضع العامل بتاريخ كان قد أتم فيه الثامنة عشرة من العمر يكسبه مركزاً قانونياً لجهة التثبيت على أن يسري قرار التسوية من تاريخ صدوره دونما أثر رجعي.