Call us now:
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ سريان التثبيت
ان تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة 614 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة انما يكون اعتبارا من تاريخ 2/1/1986 ولا يمكن أن يرتد أثره الى تاريخ مباشرته العمل لدى الادارة.
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ سريان التثبيت
ان تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة 614 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة انما يكون اعتبارا من تاريخ 2/1/1986 ولا يمكن أن يرتد أثره الى تاريخ مباشرته العمل لدى الادارة.