* (القرار 236 في الطعن 271 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ راتب ـ أحقيته بتقاضي راتب مدير ـ المصرف الزراعي التعاوني.
1 ـ إن الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب القانون /141/ لعام /1971/ بوضع نظام عام جديد وليس بتقرير حالات فردية فلا يلجأ إلى تدابير فردية إلا إذا كان وراءها نظام معمم يشمل الجميع على السواء وبسلم رواتب محدد سلفاً وهذه قاعدة مسلم بها في القانون الإداري طالما رددها القضاء الإداري خشية تسرب الانحراف إلى سلوك الإدارة عن طريق معاملة الأفراد المتعددين بأشكال مختلفة.
2 ـ لا مساغ لما تدفع به الإدارة من أن المرسوم التشريعي رقم /167/ قد ألزم بنقل الموظفين برواتبهم التي كانوا عليها (المادة الثانية) ذلك أن المرسوم التشريعي رقم /167/ قد عدل هو نفسه بالمرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ 30/11/1963 فقد بقيت الإدارات التي لم تكن تخضع لقانون الموظفين أصلاً خضوعاً كاملاً عادت إلى ما كانت عليه ودليل ذلك أن هذه الحقيقة روعيت في كل التعيينات بوظيفة مدير التي برزت للوجود بعد تطبيق المرسوم التشريعي /167/.