* القرار /238/ في الطعن /196/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

شرطة ـ صف ضابط ـ مرض ـ تسريح لعدم الكفاءة المسلكية ـ دعوى ـ قرار اداري
ـ قرار تسريح المدعي من الخدمة هو من القرارات الادارية الفردية التي يتوجب تبليغها إلى ذوي الشأن، ولا يبدأ ميعاد الطعن بهذه القرارات الا من تاريخ التبليغ أو من تاريخ العلم اليقين بالقرار المطلوب الغاؤه.
ـ عدم تقديم الادارة ما يثبت تبليغ المدعي القرار المطعون فيه ولا علمه اليقيني به، يجعل دعواه جديرة بالقبول شكلا.
ـ قرار لجنة التحقيق العسكرية بعدم الموافقة على احتراف المدعي بعد أن تبين لها أنه مصاب بداء العضام يؤكد أن تسريحه لم يكن بسبب عدم الكفاءة المسلكية بل بسبب المرض الذي أصابه أثناء الخدمة.
ـ عدم ثبوت أن مرض المدعي كان ناشئا عن الخدمة وبسببها يجعل من المتعين اعتبار تسريحه قد تم لاسباب صحية غير ناجمة عن الخدمة.