* القرار /238/ في الطعن /515/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أجر ـ حد أدنى
المقصود بموظف المصرف
استقر الإجتهاد على عدم جواز الإستناد إلى قرار وزير الشؤون الإجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم /1658/ لسنة 1977 الذي قرر الحد الأدنى لأجور هؤلاء العاملين.
ينطبق اسم «موظف المصرف» على من يقوم بالأعمال المصرفية عامة.
(ضارب آلة كاتبة رئيسي ـ ضارب آلة محاسبة رئيسي ـ كاتب رئيسي).