* القرار /238/ في الطعن /54/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ ايفاد ـ عدم عودة موفد للبلاد ـ مطالبة الكفيل بنفقات الايفاد ـ تصديق رئيس غرفة الزراعة على التوقيع ـ ثبوت تزوير التوقيع ـ براءة الكفيل.
ان مطالبة الادارة للكفيل (للمدعي الطاعن) بمثل نفقات الايفاد على غير أساس سليم من القانون. بعد ثبوت تزوير التوقيع المنسوب إليه، يعيطه الحق باسترداد المبلغ المحصل منه لهذه الغاية.