Call us now:
عامل متعاقد ـ انهاء العقد بانتهاء مدته ـ تعويض شهر الانذار ـ منحة نقدية ـ مكافآة نهاية الخدمة.
ـ لا يستحق تعويض شهر الانذار متى كان العقد قد انتهى بانتهاء المدة المحددة فيه.
ـ تسريح المدعي بانتهاء مدة عقده لا يعطيه الحق في الاستفادة من المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ عدم التأمين على المدعي المتعاقد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية يجعل حقه بمكافأة نهاية الخدمة مستمد مباشرة من أحكام قانون العمل الموحد عن مدة خدمته الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقط.