* (القرار 24 في الطعن 161 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الآراء والأحكام التي أصدرها على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية.