Call us now:
عامل ـ اصابة عمل ـ جلطة
انه وبحسب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والاجتهاد القضائي المستقر، فان الوفاة الناتجة عن الاصابة بالجلطة القلبية لا تعتبر ناشئة عن مرض مهني ما دام أنها لم تنتج عن حادث وقع أثناء الوظيفة وأن الجلطة لم ترد ضمن جدول الأمراض المهنية.