Call us now:
– ضابطة جمركية – تسوية معاش.
1- استفادة موظفي الضابطة الجمركية من الحكم المطبق على ضباط الشرطة والقاضي بأنه في حالة تسريح الضباط من رتبة أقل من رتبة لواء بغير طلب منه وبلوغه السن القصوى المحددة لرتبته وبعد إتمامه خمسة عشر سنة خدمة فعلية يمنح أقصى معاش تقاعد رتبته فيما إذا أتم في رتبته سنة كاملة وإذا لم يتمها يمنح أقصى معاش تقاعد درجته.
2- إن الطريقة المثلى التي تأتلف وإرادة المشرع وتحقيق المساواة بين رجال الشرطة وبين رجال الضابطة الجمركية في معرض تطبيق الحكم المذكور إنما تكون بالنظر إلى الراتب الذي يتقاضاه الضابط الجمركي دونما عبرة لاسم الوظيفة التي كان يمارسها ثم مقارنة هذا الراتب مع الراتب المحدد للرتب العسكرية وفق الجدول رقم /2/ الملحق بقانون الموظفين وبذلك تتحدد الرتبة الموازية لراتب الضابط الجمركي ويكون الحكم الذي هدف إليه المشرع قد طبق على قدم المساواة بين الشرطة والجمارك.