* (القرار 240 في الطعن 135 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ بناء مكاتب ومستودعات ورحبات ومرآب لشركة الأعمال الإنشائية ـ مفهوم المشاريع العمرانية.
إن المشاريع العمرانية المرصدة لتسيير الإدارات العامة هي في حقيقتها مشاريع يقصد بها وجه مرفق عام قائم على أساس نفع عام فهو بهذا الاعتبار يقع في قطب الرحى من الإدارات العامة التي ليست لها سوى أجهزة لتجسيد وتسيير هذا المرفق أما المشاريع الأخرى التي لا هدف لها مباشرة سوى تطوير عمل تجاري فلو كان مملوكاً للدولة بغية توسيع دائرة ربحه فإنها تفتقر إلى العمومية من حيث النفع وبالتالي تفقد الصفة العمرانية بحسبانها بعيدة عن تحقيق مرفق عام.