* (القرار 241 في الطعن 145 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين قبل انقضاء خمس سنوات ـ استمرار النزاع إلى ما بعد الخمس سنوات.
إن المطالبة بإعادة التخمين وإن قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي إلا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة خمس سنوات ودون أن تبادر الإدارة إلى إيداع البدل يفقد الإدارة حجتها.