Call us now:
مؤسسة الاسكان العسكرية ـ عقد اداري ـ تحكيم ـ صك تحكيم ـ كشف نهائي ـ توقيفه بدون تحفظ
ـ نص المادة 28 من العقد الذي استندت اليه محكمة القضاء الاداري في قرارها باحالة الخلافات الى التحكيم انما يعتبر بمثابة صك التحكيم المتفق عليه بين الطرفين. وادراج هذا النص في قرار التحكيم يجعل دفع الادارة بانعدام قرار التحكيم لعدم ادراجه نص المادة 39 من نظام عقودها في غير محله ومتعين الرفض.
ـ متى كان ممن الثابت أن من وقع الكشف النهائي بدون تحفظ كان متمتعاً خلال مسيرة تنفيذ العقد بصفة وكيل المتعهد وأن المتعهد التزم الصمت ازاء استحقاقاته بعد أن تقاضى قيمتها بحوالة مرسلة من المصرف استنادا الى التصفية النهائية التي تمت بموجب الكشف النهائي واقتصرت مطالبته على استرداد التعويضات دون أية حقوق أخرى، فلم يعد ثمة من مجال أمامه للتنصل من التوقيع على الكشف النهائي.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن الكشف النهائي يمثل الحساب الختامي لاستحقاقات المتعهد عن جميع الاعمال موضوع التعهد التي قام بها، وأنه بتوقيعه الكشف النهائي بدون تحفظ تتلاشى الآثار القانونية لاية طلبات أو تحفظات سابقة أو لاحقة، وأنه لا تقبل أية منازعة قضائية بعد تنظيم الكشف النهائي الا في حدود ما اشتمل عليه التحفظ المدون على هذا الكشف.