* (القرار 242 في الطعن 152 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تصديق الإدارية ـ إن عدم تصديق العقود لا ينتج آثاره القانونية ـ حق الإدارة بالعدول عن تنفيذ العقد ـ طلب تعويض.
إن تنفيذ العقود في ضوء القانون العام تختلف اختلافاً جذرياً عنها من التوريدات في ضوء القانون الخاص حيث تلعب الإدارة الشخصية والفردية دوراً حاسماً في التقرير والتنفيذ ويلتزم الفرد بما تعاقد به دون وساطة ودون حجاب أما في العقود الإدارية فإن العقود تمر بمراحل طويلة ومعقدة تتناوب عليها إرادات بهيئات لا فردية ولا شخصية بل اعتبارية إذا كان هناك أفراد ويعدون عنها فباسم الإدارة وهي شخص عام لا باسمهم وهم أشخاص طبيعيون ويقى الملتزم بالتوريد طوال هذه المراحل متصفاً بالمرشح للتعاقد وملزماً بالصبر والأناة إلى أن يجتاز آخر مرحلة من مرحلة التعاقد ومعنى ذلك أن التزامه بقي في حيز مشروع العقد غير المكتمل وبقي العقد مجرد مشروع.
تأسيساً على هذا المبدأ مادام الطاعن لم يبلغ أمر المباشرة ولم يصدق الوزير على العقد فليس من شأن هذا المشروع أن ينتج آثاره ومنها حق المدعي بالتعويض وللإدارة أن تعدل عن تنفيذ العقد متى شاءت دون أن يحق له تقاضي أي تعويض، سوى ما استلزمته المراحل الأولى من مشروع التعاقد.