Call us now:
دعوى
دعوى ـ تنازل عنها ـ إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري.
إن رفع إشارة الدعوى تدبير إجرائي تلقائي تقوم به المحكمة في هذه الحالة دون حاجة لأن يتضمنه الحكم القضائي وإن الدعوى من بعد الذي جد غدت غير جديرة بالبحث والحكم محل الطعن مستوجب الإلغاء دون ما حاجة لبحث ما إذا كانت المحكمة مصدرته أخطأت أم أصابت في إصداره.