Call us now:
استملاك
استملاك ـ إيداع قيمة العقار في المصرف ـ تلكؤ المالكين عن قبض القيمة ـ عدم مرور خمس سنات بين تاريخ إيداع القيمة ورفع الدعوى.
إن عدم مرور خمس سنوات بين تاريخ إيداع القيمة في المصرف وتاريخ إقامة الدعوى لا يسبغ على الدعوى ثبوت القبول لعدم استيفاء شرط أساسي هو النصاب الزمني.