* (القرار 243 في الطعن 155 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إيداع قيمة العقار في المصرف ـ تلكؤ المالكين عن قبض القيمة ـ عدم مرور خمس سنات بين تاريخ إيداع القيمة ورفع الدعوى.
إن عدم مرور خمس سنوات بين تاريخ إيداع القيمة في المصرف وتاريخ إقامة الدعوى لا يسبغ على الدعوى ثبوت القبول لعدم استيفاء شرط أساسي هو النصاب الزمني.