Call us now:
تنظيم
تنظيم ـ مطالبة مالكين بتعديل المصور التنظيمي لمنطقة تنظيمية وقصر الاقتطاع على نسبة 50% من المقاسم.
1 ـ إن الحصانة التي أحاط بها المشرع العملية التنظيمية قاصرة على اقتطاع النسبة التي فرضتها الإدارة فهي لا تمتد إلى باقي الحقوق التي يبدو أن المدعيين يتمتعان بها وهي الحصول على التعويض المقتضى عن المساحة الزائدة عما منحته الشرائع للإدارة من حق استخلاص المساحات المخصصة للخدمات العامة كالطرق والساحات وما إلى ذلك. بدليل أن المشرع سكت عن هذه الناحية تاركاً إياها إلى النصوص العامة الناظمة لهذه الخدمات في أنظمة تنظيم وعمران المدن.
2 ـ يختص القضاء بالنظر في طلبات التعويض بصدد المساحات المبالغ في اقتطاعها والذي يدخل في مهماته حماية الحريات ومنها حرية الملكية إذ بفرض مطالبة المدعيين بالتعويض في هذه الدعوى تغدو المطالبة خارجة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبان أن لهذا الاقتطاع الزائد عن الحاجة استلزمه مرفق السكن المحمي من قبل المشرع بالصورة المبينة آنفاً ولكن مقابل تعويض عادل وإلا أخذ معنى المصادرة.