Call us now:
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ أجر
ـ ان المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ المتعلقة بتسوية أوضاع العاملين ـ انما تنطبق على العاملين الدائميين. وعلى ذلك فليس للعامل المؤقت الذي تم تثبيته وفق أحكام المادة 164 من القانون المذكور أن يتمسك بالأجر الذي كان عليه بتاريخ التثبيت.