* القرار /244/ في الطعن /565/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

مدرسة خاصة ـ معلمة ـ تعيين مجدد ـ ترفيع ـ حكم سابق
ـ تعيين المدعية مجددا اثر مسابقة عامة وبمرتبة ودرجة محددتين استنادا الى الشهادة التي تحملها قد أوجد لها مركزا قانونيا مستقلا في الاعتبار عن وضعها السابق كمعلمة في المدارس الخاصة ولم يعد يحق لها من بعد اقامة الدعوى لتطالب بالترفيع مدة خدمتها في المدارس السابقة.
ـ حصول المدعية على حكم يقضي بضم مدتها كمعلمة في المدارس الخاص الى خدمتها في المعاش التقاعدي لا علاقة له بدعواها الماثلة لاختلاف الاساس القانوني في الحالين.