Call us now:
معلم ـ اعارة ـ اختصاص
بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا اختصاص النظر في قضايا العاملين المشمولين بأحكامه معقودا ـ ابتداء ـ لمحاكم البداية المدنية في مراكز المحافظات وذلك الى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات، على ما استقر عليه الاجتهاد.