* القرار /245/ في الطعن /715/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

معلم ـ اعارة ـ اختصاص
بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا اختصاص النظر في قضايا العاملين المشمولين بأحكامه معقودا ـ ابتداء ـ لمحاكم البداية المدنية في مراكز المحافظات وذلك الى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات، على ما استقر عليه الاجتهاد.