* (القرار 246 في الطعن 300 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

شرطة
شرطة ـ صندوق سلف سكن ضباط الشرطة ـ انتهاء خدمة مشترك بالصدور بالإحالة على التقاعد.
إن مبدأ استمرار الرابطة القانونية مع ملاك الإدارة بعد مغادرة الخدمة إنما تعني أن من انتهت خدمته من الإدارة عن طريق الإحالة على التقاعد أو الحقوق التقاعدية الأخرى دون ذاك الذي انتقل أو نقل من ملاكها ملتحقاً بملاك آخر لا يمت بصلة إلى الملاك الأول. إذ أن هذا الانتقال يعني التجرد أو التنازل عن المزايا التي يمحضها الملاك الثاني.
إن الصندوق المشترك إنما يظل بمزاياه أفراد قوى الأمن فقط والمطعون ضده لم يعد منهم.