* القرار /246/ في الطعن /604/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل للممرضين ـ مناط تقاضيه.
إن المناط في تقاضي تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في القانون ذي الرقم /17/ لسنة 1980، هو العمل في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها ومخابرها.