* القرار /246/ في الطعن /763/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

جامعة ـ معيد ـ ايفاد للدراسة ـ مرض بسبب الدراسة ـ تسريح صحي ـ تأمين ومعاشات.
ـ إن اللجنة الطبية التي شكلها رئيس البعثة العربية السورية في بلد الايفاد والتي تبين لها أن المدعي غير قادر على متابعة دراسته الجامعية بسبب حالته الصحية والنفسية وأنه يصعب تحديد مدة شفائه النهائي وأن الاعراض الاولية لعلته بدأت بعد سنتين من ايفاده وتفاقمت نتيجة للمجهود الدراسي، فهذا يعني أن علة المدعي الصحية لم تكن ناجمة عن حادث طارئ يتصل بالوظيفة أو يمت اليها ما دامت تلك اللجنة الطبية قد أكدت أن علته قد نشأت عن أسباب لم تنسبها الى الوظيفة.
ـ لا وجه لمؤسسة التأمين والمعاشات فيما ذهبت اليه من اصرارها على وجوب اتباع اجراءات معينة في صدد فحص المدعي من الناحية الصحية طالما أنه قد استبان تعذر مثوله أمام لجنة تسريح الموظفين الطبية أو غيرها من الهيئات الطبية في القطر في ضوء وضعه الصحي.