Call us now:
عامل موسمي ـ تثبيت
عدم تثبيت المدعي خلال الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يجيز اعتباره من العاملين الدائميين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور.
عامل موسمي ـ تثبيت
عدم تثبيت المدعي خلال الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يجيز اعتباره من العاملين الدائميين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور.