* القرار /247/ في الطعن /1000/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عامل موسمي ـ تثبيت
عدم تثبيت المدعي خلال الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يجيز اعتباره من العاملين الدائميين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور.