Call us now:
عقد اداري ـ فسخ ـ تعويض
ان كلاً من القاعدة القانونية المقررة والاجتهاد القضائي مستقر على حق المتعقد بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي تلحق به جراء فسخ العقد.
عقد اداري ـ فسخ ـ تعويض
ان كلاً من القاعدة القانونية المقررة والاجتهاد القضائي مستقر على حق المتعقد بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي تلحق به جراء فسخ العقد.