* القرار 249 لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني

عامل ـ تسوية وضع ـ زيادة المرسوم التشريعي/10/ لسنة 1962
بعد تسوية وضع العامل وفق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتحديد مركزه القانوني على موجب الاجر الذي قامت عليه تلك التسوية واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب او الالغاء لايعد ثمة جدوى من المجادلة في اية اوضاع سبق ان قامت وانتهت.