Call us now:
موظف ـ ايفاد ـ الغاء الادارة قرار ايفاده ـ طعنه في هذا الالغاء ـ ان الايفاد هو من الامور التقديرية المتروكة للادارة.
ان ايفاد المطعون ضده في الاصل أمر تقديري متروك للادارة فقد توفد الموظف (المطعون ضده) وقد توفد غيره، فلا يرتب له الايفاد مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به ما دامت الادارة برغم هذا الحكم ورغم كل شيء تملك قانوناً العودة عن تدبيرها وايفاد المطعون ضده من جديد وفي أي وقت وليس من شأن الحكم بالغاء قرارها موضوع هذه الدعوى أن يؤدي الى اعادة ايفاده تلقائياً.