* (القرار 25 في الطعن 195 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ خدمة ـ ضم خدمة في المناطق النائية ـ قرار إداري ـ تقدير الإدارة.
إن أثر حسبان مدة الخدمة في المناطق النائية في الحقوق الوظيفية فيما لو تحقق ولم يكن موقوفاً بقرار من السلطة المختصة هو أثر مقلص لفترة السنتين المشترطة لنوال الموظف العلاوة الدورية وقيده في جدول الترفيع، لا أثر يضاف إلى مدة الخدمة في الوظيفة فهو بهذه المثابة يضاف إلى عوامل أخرى هي قوام استحقاق الموظف للترفيع وتستقل الإدارة بتقديرها وبالتالي أخرى هي قوام استحقاق الموظف للترفيع وتستقل الإدارة بتقديرها وبالتالي فإن المنازعة حول الحق المدعى به هي منازعة على قرار إداري ولا تتصف بأنها تسوية، فلا تندرج في عداد النزاعات المعنية في البند الثاني من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة.