* (القرار 25 في الطعن 253 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ كشف الحساب الختامي ـ إبراء ذمة الإدارة
إن موافقة المتعهد على كشف الحساب الختامي معترفاً بأنه يمثل كامل استحقاقه وقد أبرأ ذمة الإدارة يجعل مطالبه الأخرى التي تخرج عن نطاق الحساب الختامي للمتعهد جديرة بالرفض.