* (القرار 25 في الطعن 93 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

ترخيص ـ تعويض
تعويض اختصاص ـ معلم حرفة ـ طلب حساب التعويض على أساس الراتب المقطوع.
إن تعويض الاختصاص لموظفي التعليم المهني إنما يحسب بنسبة من الراتب الذي كان سائداً قبل نفاذ القانون رقم /38/ لعام /1955/ وليس على أساس الرواتب الجديدة الواردة فيه وذلك إلى أن يعدل هذا الأساس بقرار من السلطة المختصة وأن المرسوم التشريعي /167/ لعام /1963/ لم يغير من الأمر شيئاً.