* (القرار 250 في الطعن 256 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عسكري ـ عقد إداري
عسكري ـ مطالبة ضابط برواتبه ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى لأن المنازعات المتعلقة بالرواتب يدخل في الفصل فيها ضمن اختصاصات لجنة شؤون الضباط.