Call us now:
عسكري ـ عقد إداري
عسكري ـ مطالبة ضابط برواتبه ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى لأن المنازعات المتعلقة بالرواتب يدخل في الفصل فيها ضمن اختصاصات لجنة شؤون الضباط.
عسكري ـ عقد إداري
عسكري ـ مطالبة ضابط برواتبه ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى لأن المنازعات المتعلقة بالرواتب يدخل في الفصل فيها ضمن اختصاصات لجنة شؤون الضباط.