* (القرار 250 في الطعن 49 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

ترخيص
ترخيص ـ رخصة بناء ـ توحيد عقارين ـ البناء عليهما ـ هدم البناء ليس من شأنه أن يلغي توحيد العقارين.
1 ـ إن دغم وتوحيد عقارين بعقار واحد منذ عام 1952 وإصدار الترخيص بالبناء عليه في ذلك الحين يعطي التوحيد شكله النهائي، ولا يفيد ذلك بقاء قيود المساحة لدى محافظة مدينة دمشق دون إشارة إلى التوحيد، ذلك أن منح الترخيص السابق على أساس التوحيد، يفهم منه أن التوحيد بات أمراً واقعاً يقتضي إتمام مراحله في القيود والسجلات، فإذا ما تأخرت دائرة المساحة أو سهت عن تنفيذه في قيودها، فلا يؤدي ذلك إلى هدره أو زواله.
2 ـ إن هدم البناء، وطلب الترخيص بإعادة البناء مجدداً على ذات المحضر، ليس من شأنه أن يلغي توحيد العقارين ويعيدهما عقارين منفصلين، يطبق بشأن كل منهما منهاج وجانب مستقل عن الآخر.