Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مطالبة معتمد رواتب بدرجة إضافية لحصوله على شهادة المدرسة المالية المسلكية.
إن مهمة معتمد الرواتب فيما بين المعلمين مهمة عرضية تتبدل وتتحول من معلم إلى آخر بين عشية وضحاها فإجابة طلب الطاعن له في الحقيقة معنى وضع مبدأ يعطي به كل معتمد وضعه مشابه لوضع الطاعن حق بدرجة إضافية لا أساس لها من الثبات والاستمرار أو القانون، هذا بصرف النظر عن الشك الذي يحيط هذه المهمة في نسبتها إلى الطبيعة المالية المتناسبة مع ما ينص عليه القانون 174.