Call us now:
جنسية
جنسية ـ طالب في جامعة دمشق يحمل جنسيتين ـ استفادته من المساعدة المقررة للطلاب العرب.
إن مبادئ القانون الدولي العام لا تسيغ لشخص أن يجمع في وقت واحد بين جنسيتين كما لا تسمح له بالبقاء دون جنسية محددة، فإذا صادف الأمر إن توفرت لشخص جنسيتان كانت الأفضلية للجنسية الأصلية، أساس ذلك أنه لا يجوز أصلاً منح الجنسية لشخص يحمل جنسية معينة، مادام توافق الدولة التي يتبعها ذلك الشخص على إسقاط جنسيتها عنه، وقد أيدت هذا الاتجاه أحكام المادة 6 من الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية بتاريخ 5/4/1953 بشأن أحكام الجنسية بين الدول العربية.