Call us now:
وقف تنفيذ ـ تحصيل مبالغ تتمثل في التزامات عقدية.
ان هذه المحكمة سبق لها أن قررت القاعدة الآتية وهي: «أن النظر في طلب وقف تنفيذ تحصيل المبالغ التي تتمثل في الالتزامات العقدية المتخلفة عن تنفيذ العقود الادارية يدخل في صلاحية القضاء الاداري».